(1)
ماهي وثيقة تأمين تمويل المصارف لمستوردي السلع السودانية ؟
هي وثيقة تغطي
المصارف التجارية السودانية التي تقوم بتقديم التمويل اللازم ـوفق مبادئ الشريعة
الإسلاميةـ لمستوردين أجانب لإستيراد منتجات سودانية المنشأ ضد المخاطر التجارية
وغير التجارية التالية:-
(أ) المخاطر
التجارية :-
إفلاس المستفيد من
التمويل أو رفضه أو عجزه عن الوفاء بالدين.
(ب) المخاطر
السياسية :-
منع سلطات قطر
المستفيد من التمويل من الوفاء بالدين أو إسقاطه أو تأجيله وكذلك فرض قيود على
تحويل القيمة بعملة العقد أو فرض سعر صرف تمييزي وايضاً الأعمال العسكرية أو
الإضطرابات الأهلية.

(2) ماهي المخاطر التي لا تغطيها هذه الوثيقة ؟
لا تغطي الوكالة
بموجب هذه الوثيقة المبالغ واجبة السداد عند التوقيع علي عقد التمويل أو اي فروقات
تنشأ نتيجة فروقات بين ثمن الشراء وثمن البيع وكذلك أي إجراء أو تصرف يتخذ بموافقة
المؤمن له أو كان مسؤولاً عنه مباشرةً.
(3) كم يبلغ الحد الاقصي للتعويض الذي تقدمه الوكالة بموجب
هذه الوثيقة ؟
يكون الحد الاقصي
للتعويض المستحق في حالة حدوث احد المخاطر التي يغطيها التأمين 90% من قيمة الخسارة
.
(4)
كم تبلغ الفترة الزمنية التي يجب فيها علي المؤمن له إخطار الوكالة بدفعياته
للمصدر ؟
علي المؤمن له ان
يخطر الوكالة خلال عشرة أيام من تاريخ السداد بكل الدفعيات التي يدفعها للمصدر وذلك
في حالة الشحن الجزئي.
(5) ماهي الفترة الزمنية التي يجب فيها علي المؤمن له إبلاغ
الوكالة بوقوع احد المخاطر التي تغطيها الوثيقة ؟
علي المؤمن له ان
يقوم بإخطار الوكالة باي إجراء او واقعة تشكل خطراً من المخاطر التي يغطيها هذا
العقد وذلك خلال شهر من تاريخ إتخاذ الإجراء او حدوث الواقعة.
(6) ماهي شروط إستحقاق التعويض علي ضوء هذه الوثيقة ؟
يشترط لإستحقاق
التعويض أن تكون الخسارة المطلوب التعويض عنها قد ترتبت علي خطر من الاخطار التي
تغطيها الوثيقة و ان يكون المؤمن له قد دفع الإشتراك المستحق عن قيمة الشحنة
المطلوب التعويض عنها والا يكون المؤمن له قد اخل باي إلتزام من الإلتزامات التي
يقررها عليه العقد ،
(7) من المسوؤل عن إسترداد الدين بعد سداد الوكالة للتعويض ؟
سداد الوكالة
للتعويض لا يعفي المؤمن له من القيام بالإجراءات أو التدابير اللازمة لتقليل
الخسارة أو لإسترداد الدين ، وللوكالة –وفقاً لتقديرها- أن تكلف المؤمن له بمباشرة
إجراءات المطالبة بحقوقة أو إجراءات المحافظة عليها وحمايتها ، وأن يتبع توجيهات
الوكالة الصادرة إليه في هذا الخصوص.
(8) كيف يتم توزيع المبالغ المستردة ؟
يتم توزيع المبالغ
المستردة بين الوكالة والمؤمن له كل علي حسب النسبة المحددة في الوثيقة وذلك بعد
خصم مصروفات الإسترداد.
(9) هل يمكن للمؤمن له ان يتنازل عن أي من حقوقه المقررة له
في هذه الوثيقة ؟
نعم ، يجوز للمؤمن
له ان يتنازل عن اي من حقوقة التي يرتبها هذا العقد أو عقد التمويل وذلك بعد الحصول
علي الموافقة الكتابية للوكالة.
(10) كيف تتحصل علي الوثيقة ؟
علي طالب التأمين
ملء الطلب الخاص بهذه الوثيقة والذي يمكنكم تنزيله من هذا الموقع أو الحصول عليه من
مكاتب الوكالة ، وإعادته بعد إعتماده من طالب التأمين إلي الوكالة.